تخطى إلى المحتوى

لاجـ.ـئ سوري يقـ.ـاضي تركيا ويربح تعويضاً مادياً كبيراً

لاجـ.ـئ سوري يقـ.ـاضي تركيا ويربح تعويضاً مادياً كبيراً

قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنّ قيام أنقرة بترحيل لاجئ سوري قسرياً رغم حصوله على بطاقة الحماية المؤقتة يُعدّ انتهاكاً واضحاً للحقوق، كما ألزمتها بدفع تعويض كبير له.

ووفقاً لما نقله موقع “يورونيوز” وصحيفة “birgun” فإن المحكمة الأوروبية أدانت قيام السلطات التركية بما سمته انتهاك حقوق لاجئ سوري وترحيله قسراً إلى بلده، على الرغم من حصوله على تصريح إقامة ساري المفعول، كما حكمت على أنقرة بدفع تعويض مالي قدره 12 ألفاً و259 يورو.

وأشار الموقع والصحيفة إلى أن المحكمة الأوروبية ألزمت السلطات التركية بدفع 12259 يورو للاجئ السوري “محمد فوزي العقاد” الذي يمتلك تصريح إقامة ساري المفعول في تركيا ومنح وضع “الحماية المؤقتة” عام 2018، موضحة أنه تم اعتقاله قرب نهر إيفروس أثناء محاولته العبور إلى اليونان.

وبحسب التحقيقات التي أجرتها المحكمة فإنّ ترحيل السلطات التركية لعقاد إلى سوريا “قسراً وغير قانوني” تحت غطاء “الإعادة الطوعية”، مؤكدة أن هذا الأمر ينتهك أيضاً القانون التركي.

قرار المحكمة الأوروبية جاء بعد قيامها بتقييم طلب اللاجئ السوري “العقاد”، حيث بينت بالإجماع أن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان في هذه العملية، منها انتهاكان للمادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (حظر المعاملة اللاإنسانية أو المهينة) وذلك أثناء نقل اللاجئ السوري من أدرنة إلى هاتاي.

ورأت المحكمة أنه تم تقديم أسباب جوهرية للاعتقاد بأن اللاجئ السوري كان معرضاً لخطر المعاملة، الأمر الذي يتعارض مع الاتفاقية، مبينة أن السلطات التركية قامت بتكبيل يديه مع سوريين آخرين أثناء رحلة الحافلة، التي استغرقت قرابة 20 ساعة، ما يرقى إلى ما يسمى “معاملة مهينة”.

بيان المحكمة الأوروبية

وضمنت المحكمة في بيانها القرار الصادر عن هيئة المحلفين المكونة من 7 أشخاص برئاسة القاضي الدنماركي “جون فريدريك كيالبرو” والذي جاء فيه..

إن المحكمة قضت بحدوث انتهاك للمادة 13 وهي (الحق في سبيل انتصاف فعال) بالاقتران مع المادة 3، حيث لا يمكن للشخص الاعتراض على ترحيله إلى سوريا.

كما لاحظت المحكمة أن السلطات التركية رفضت فرصة استخدام سبل الانتصاف المنصوص عليها في القانون التركي للطعن في الإعادة القسرية للمدعي إلى سوريا.

ورأت أيضاً أنه كان هناك انتهاك للمادة 5 (الحق في الحرية والأمن) إضافة إلى أنها وجدت أن المدعي قد حُرم من حريته خلال الفترة الممتدة من اعتقاله في ميريتش بالقرب من الحدود اليونانية وحتى نقله إلى سوريا.

ولاحظت المحكمة أن الضمانات القانونية المنصوص عليها في القانون المحلي فيما يتعلق باحتجاز الأشخاص على وشك الترحيل لم يتم الامتثال لها.

Advertisements