طالبت هيئة القانونيين السوريين المجتمع الدولي بإصدار التوصيات اللازمة لإحالة بشَار الأسد ومعاونيه ورؤساء أجهزته الأمنية وقادة جـ.ـيشه وكلَ من اشترك في ارتكـ.ـاب هـ.ـذه الجـ.ـرائم من قادة وعناصـ.ـر الميلـ.ـيشيات الطّائفية المتحالفة مع بشَار الأسد وسيما حزب اللَه اللَبناني وباقي الميلـ.ـيشيات الطَـ.ـائفيَة العراقيَة والإيـ.ـرانية وقادة الحرس الثـ.ـوري الإيـ.ـراني وكل من شارك من القـ.ـوات الروسية وفي مقدمتهم فلاديمير بوتين في تلك الجـ.ـرائم إلى المحكمة الجنـ.ـائية الدولية لينالوا الجزاء العادل جراء من اقترفت أياديهم من جـ.ـرائم إبـ.ـادة جماعية وجـ.ـرائم ضـ.ـد الإنسانية وجـ.ـرائم حـ.ـرب
كما طالبت باتخاذ موقف قانوني أخلاقي والدعوة لعقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة استناداً لقرار “الاتحاد من اجل السلام ” رقم 377 / 5 تاريخ 3 / 11 / 1950 بخصوص جرائم نظام بشار الأسد وروسيا وإيران بحق السوريين وتهديده للسلم والأمن الدوليين
وأكدت الهيئة أن تلك المطالب جاءت لما كانت التوصيات التي تصدر عن الجمعية العامة استناداً لقرار ” الاتحاد من أجل السلام ” تتمتع بالإلزام لأن أحكام القرار 377 / 5 تا 1950 تنص على إصدار مثل هذه التوصيات في حالة إخفاق مجلس الأمن في التوصل إلى حل للمسألة قيد البحث وتعتبر أنها تهدد السلم والأمن الدوليين
اقرأ ايضا : عدنان كيوان..رجل أعمال سوري يدعم دفاعات الجـ.ـيش الأوكراني (صور)
وأرسلت الهيئة مذكرة للأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، أكدت فيها على مذكرتها ذات الرقم 26 تاريخ 21 / 9 / 2018، والتي قالت إنها جاءت استناداً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2623 تاريخ 27 / 2 / 2022 المتضمن المطالبة بعقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة عملاً بقرارها تحت عنوان “متحدون من أجل السلام” للرد على الغزو الروسي للدولة الأوكرانية وجرائم الحرب المرتكبة من قبل القوات الروسية بأوامر بوتين بحق المدنيين الأوكرانيين والعدوان الروسي
وأضافت: لما كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في ختام جلستها المؤرخة 2 / 3 / 2022 قراراً يشجب بأشد العبارات العدوان الروسي على أوكرانيا, ويطالب روسيا بالكف فوراً عن استخدامها للقوة ضد أوكرانيا والامتناع عن أي تهديد أو استخدام غير قانوني للقوة ضد أي دولة عضو إلخ ما جاء في القرار
وشددت الهيئة على أنه تم تشكيل مجلس الأمن الدولي للحفاظ على السلم والأمن الدوليين ولسهولة وسرعة اتخاذ القرارات في سبيل ذلك، إلا أن التصويت السلبي المتكرر والمتعمد من قبل روسيا والصين وهما عضوان دائمان في ذلك المجلس، وما شكله ذلك التصويت السلبي من عدم تحقيق إجماع بين الدول الخمس الدائمة العضوية بشأن الجرائم المرتكبة من قبل نظام بشار الأسد والتي تهدد السلم والأمن الدوليين، وعدم إحالة ملف نظام بشار الأسد إلى المحكمة الجنائية الدولية بسبب تصويت روسيا والصين السلبي المتكرر في مجلس الأمن، مطالبة بتفعيل القرار 377 / 5 لعام 1950 بحق نظام بشار الأسد استناداً للوقائع والأدلة الآتية:
أولاً: الجـ.ـرائم ضـ.ـد الإنـ.ـسانية:
1.القـ.ـتل العمد:
أقدمت قوات نظام بشار الأسد على ارتكاب جرائم القتل العمد والتصفية الجسدية خارج نطاق القانون، وذلك على نطاق واسع وممنهج مستهدفة المجموعات السكانية المدنية في المدن والقرى السورية بشكل كثيف خلال السنوات الماضية بطريقة لا تمايزية مستخدمة أصناف الأسلحة كافة بما فيها الطيران الحربي والصواريخ البالستية والبراميل المتفجرة والغازات السامة والأسلحة الكيميائية وهو الأمر الموثق بقرارات مجلس حقوق الإنسان، ولجنة التحقيق الدولية الخاصة بالانتهاكات في سورية المشكلة بقرار دإ-17/1 بتاريخ ٢٣ آب/أغسطس ٢٠١١
2.الإبـ.ـادة:
أقدم نظام بشار الأسد خلال السنوات الخمس الماضية وما يزال على تعمَد فرض أحوال معيشية قاسية من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء بقصد إهلاك جزء من السكان الذين استشهد المئات منهم جوعاً وبسبب نقص الرعاية الصحية نتيجةً للحصار المفروض على مناطق سورية متعددة تعلمها الأمم المتحدة جيداً وفريق المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة
وإذ يتوافر في هذه الأفعال أركان جريمة الإبادة المنصوص عنها في الفقرة ب/1 المادة 7 من ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية. الأمر الذي يشكل خرقاً لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 المادة 33 منها كما يشكل انتهاكاً للبروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف سيما المادة 54 منه
3.إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان:
أقدم نظام بشار الأسد وبشكل متكرر وممنهج على تهجير السكان المدنيين وإجبارهم على مغادرة أماكن سكناهم الطبيعية سيما في مدن حمص و الزبداني ومضايا والقصير و حلب وريف دمشق و الغوطة ودرعا والقنيطرة و كفريا و الفوعة وغيرها الكثير من الأماكن التي أجبر نظام بشار الأسد فيها الأهالي على الهجرة القسرية نتيجة السياسات الوحشية في حصار هذه المناطق ومنع كافة أسباب الحياة عنهم وتكثيف القصف الممنهج على مناطق سكناهم بهدف تهجيرهم. وهي الجريمة المنصوص عنها في الفقرة د/1 من المادة 7 من ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية
4.التعـ.ـذيب:
أقدم نظام بشار الأسد على ممارسة التعذيب وإلحاق الألم الشديد والمعاناة البدنية والعقلية بالمحتجزين تعسفا ولازال ، الأمر الذي أدى إلى استشهاد آلاف المحتجزين تعسفياً والذين تم توثيق أسماء بعضهم وصورهم المروعة والتي تدل على انتهاكات فظيعة، وقد شهد العالم أجمع عشرات الآلاف من الصور والتوثيقات التي سميت بملف “سيزر” أو “قيصر”، ثبت بشكل لا يعتريه الشك ارتكاب جريمة التعذيب وفق التعريف المحدد في الفقرة و/1 من المادة 7 من ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية
5.السـ.ـجون والحـ.ـرمان من الحـ.ـرية:
أقدم نظام بشار الأسد على احتجاز عشرات الآلاف من المواطنين السوريين بشكل تعسفي ودون أي أساس قانوني في ظروف اعتقال وحشية و حاطة من الكرامة الإنسانية ولازال عشرات الآلاف يقبعون في سجون نظام بشار الأسد ومراكزه الأمنية
إن الاعتقال والحرمان من الحرية جريمة ضد الإنسانية طبقاً للفقرة ه/1 من المادة رقم 7 من ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية
اقرأ ايضا : بوتين يوقع خمسة قرارات مصـ.ـيرية لمواجـ.ـهة العالم ومصدر يكـ.ـشف الخطة
6.الاغتـ.ـصاب وأشكال العـ.ـنف الجنـ.ـسي:
أقدم نظام بشار الأسد على ارتكاب جريمة الاغتصاب والعنف الجنسي وفي حالات أخرى ضد الرجال والأطفال بشكل كثيف وممنهج وعلى نطاق واسع. كما وثقت ذلك عشرات التقارير الصادرة عن المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان
إن هذه الجريمة فضلاً عن انتهاكها للكرامة الإنسانية استخدمها النظام كأسلوب لمعاقبة معارضيه والضغط عليهم حتى بلغ عدد الضحايا الآلاف الَذين وثقت أسماء شهادات بعضهم سيما في السجون والمعتقلات حيث باتت هذه الجريمة أحد وسائل التعذيب النفسي التي يمارسها النظام ضد النساء على وجه الخصوص
إن هذه الجريمة منصوص عليها في الفقرة ز/1 من المادة 7 من ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية
7.الإخـ.ـفاء القـ.ـسري للأشخاص:
أقدم النظام على احتجاز واختطاف آلاف السوريين بشكل تعسفي ورفض إعطاء أي معلومات عن مصيرهم أو أماكن وجودهم أو إحالتهم إلى القضاء ومنعهم من الاتصال بذويهم أو ممثليهم القانونيين
وما يزال مصير عشرات الآلاف من السوريين مجهولا منذ عام 1980. وتصاعدت حالات الاختفاء القسري بشكل مروَع في السنوات السبع الماضية. الأمر الذي يشكل الجريمة المنصوص عليها في الفقرة ط/1 من المادة 7 من ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية
ثانياً: جـ.ـرائم الحـ.ـرب:
أقدم نظام بشار الأسد على ارتكاب مجموعة هائلة من جرائم الحرب المعرَفة في المادة 8 من ميثاق روما المؤسس لميثاق محكمة الجنايات الدولية ومن هذه الجرائم:
- الانتهـ.ـاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949
2.تعمَد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه
3.تعمَد توجيه هجـ.ـمات ضد مواقع مدنيَة وخدمية ومهاجمة وقصف المدن والقرى والمساكن والمباني العزلاء التي لا تشكل أهدافاً عسكرية
4.تعمَد توجيه هجمات ضد المباني المخصَصة للأغراض الدينية (المساجد والكنائس) والمنشآت التعليمية والمدارس والمواقع الأثرية والمستشفيات وأماكن الرَعاية الطبَية الأولية واستهداف الفرق الطَبية العاملة في هذه المواقع بشكلٍ متعمَد وممنهج واستهداف فرق الدفاع المدني وفرق الإنقاذ والعاملين في مجال الإغاثة
5.استخدام الأسلـ.ـحة الكيـ.ـميائية والغازات السامة:
كذلك قرار مجلس الأمن رقم 2118 سيما الفقرة 15 منه الداعية لضرورة محاسبة الأفراد المسؤولين عن استخدام السلاح الكيميائي في مجزرة الغوطة بتاريخ 21/8/2013 واستخدام غاز الكلور المتكرر بشكل مكثف وممنهج والذي أدانه القرار رقم 2235 لعام 2015 سيما الفقرة 15 منه والتي تنص: “يعيد تأكيد قراره رداً على انتهاكات القرار 2118 بفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة”
وقصف خان شيخون بغاز السارين في صباح 4 / 4 / 2017 والذي خلف أكثر من 80 ضحية مدنية بينهم 25 طفلاً وأربعمائة إصابة
كذلك قرار مجلس الأمن رقم 2165 بتاريخ 14/7/2014 الذي نص في متنه “إذ يعرب عن جزعه الشديد بوجه خاص إزاء استمرار الهجمات العشوائية في المناطق المأهولة بالسكان بما في ذلك الحملة المكثفة من عمليات القصف الجوي واستخدام البراميل المتفجرة في حلب والمناطق الأخرى والقصف المدفعي والضربات الجوَية والقيام على نطاق واسع باستخدام التعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي والجنساني، فضلا” عن جميع الانتهاكات والاعتداءات الجسمية المرتكبة ضد الأطفال”، بدلالة فقرة أ من المادة 7 من ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية
اقرأ ايضا : بيان من الجـ.ـيش الأردني حول الحدود السورية والقادة الكبار بدئوا التحرك اللولبي
6.تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الصادر بتاريخ 8 / 4 / 2020 برقم2020/1867/ s أثبت بشكل قانوني قاطع إقدام بشار الإرهابي على استخدام السلاح الكيميائي بعد صدور القرار 2118 على الأقل ثلاث مرات بتاريخ: 24 و25 و30 آذار 2017 في منطقة اللطامنة بريف حماه, وأن أوامر الاستخدام للسلاح الكيميائي كانت من القائد العام للجيش والقوات المسلحة بشكل مباشر, وأن استخدام السلاح الكيميائي لا يمكن أن يتم إلا بأوامر مباشرة منه
- تقـرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الصادر بتاريخ 26 / 10 / 2017 الذي أكد مسؤولية نظام بشار الأسد عن هجوم غاز السارين في نيسان 2017 على مدينة خان شيخون ادلب وجاء في التقرير أن لجنة التحقيق واثقة من أن الجمهورية العربية السورية مسؤولة عن إطلاق غاز السارين على خان شيخون في الرابع من أبريل 2017
- تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الصادر بتاريخ 12 / 4 / 2021 الذي أكد أن مروحية عسكرية للقوات الجوية التابعة لنظام بشار خاضعة لقوات ما يعرف بـ النمر قصفت شرقي مدينة سراقب وذلك بإسقاط أسطوانة غاز الكلور السام وذلك بتاريخ 4 فبراير 2018
وأردفت الهيئة: إذ نستشهد بأحكام القانون الدولي وأحكام ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية وقرارات مجلس الأمن سيما القرار 2165 الصَادر بتاريخ 14/7/2014. وعلى وجه الخصوص الفقرة 10 من مقدمة هذا القرار حيث ورد فيها:
“وإذ يعرب عن جزعه الشَديد بوجه خاص إزاء استمرار الهجمات العشوائية في المناطق المأهولة بالسكَان بما في ذلك الحملة المكثفة من عمليات القصف الجوَي واستخدام البراميل المتفجَرة في حلب والمناطق الأخرى والقصف المدفعي والضربات الجوَية والقيام على نطاق واسع باستخدام التعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي والجنساني فضلاً عن جميع الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة المرتكبة ضدَ الأطفال ويؤكَد من جديد أن بعض هذه الانتهاكات قد تشكَل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”
اقرأ ايضا : الرئيس الأوكراني لبوتين: أنا لا أعـ.ـض.. ويرفـ.ـض “طاولة الـ30 مترا”
إنَ أيَ عملية سلام أو تسوية لابد لها من مقوَمات أساسيَة تقوم على ضرورة محاسبة المجرمين ومرتكبي جرائم الحرب وكما ورد في الفقرة التاسعة من مقدَمة القرار 2165 السَابق الذكر “وإذ يشدَد على ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب على انتهاكات القانون الإنساني الدولي وعلى ما يرتكب من انتهاكات القانون الإنساني الدّولي وعلى ما يرتكب من انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان ويؤكَد من جديد وجوب تقديم مرتكبي تلك الانتهاكات والتجاوزات أو المسؤولين عنها بصورة أخرى في سورية إلى العدالة”
إن إقامة العدالة الدَولية وفقا لقرارات الشرعيَة الدَولية ولأحكام القانون الدَولي ذات الصَلة يتطلَب من الأمم المتَحدة اتخاذ موقف حاسم من أجل وقف هذه الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب والجرائم ضدَ الإنسانية وذلك عبر السَعي الحثيث لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم إلى العدالة وسيما بشَار الأسد ومعاونيه ورؤساء أجهزته الأمنية وقادة جيشه وكلَ من اشترك في ارتكاب هذه الجرائم من قادة وعناصر الميليشيات الطّائفية المتحالفة مع بشَار الأسد وسيما حزب اللَه اللَبناني وباقي الميليشيات الطَائفيَة العراقيَة والإيرانية وقادة الحرس الثوري الإيراني وكل من شارك من القوات الروسية في تلك الجرائم
وتابعت الهيئة: لما كان اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وفق المادة الخامسة من نظامها الأساسي النظر في الجرائم التالية:
1- جريمة الإبادة الجماعية
2- الجرائم ضد الإنسانية
3- جرائم الحرب
4- جريمة العدوان
ولما كانت المادة 13 من نظام روما الأساسي نصت على شروط وحالات الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولما كان التصويت السلبي لروسيا والصين في مجلس الأمن الدولي منع ويمنع من إحالة ملف نظام بشار الأسد إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولما كانت الجرائم المرتكبة والمستمرة من نظام بشار الأسد هي جرائم إبادة و جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وعدوان بحق الشعب السوري ولما كانت هذه الجرائم تشكل خطراً وتهديداً للسلم والأمن الدوليين، ولما كان قرار الأمم المتحدة ” الاتحاد من أجل السلام ” رقم 377 / 5 تا 3 / 11 / 1950 قد نص في فقرته:
أ- ” إذا لم يتمكن مجلس الأمن بسبب عدم إجماع أعضائه الدائمين، من مباشرة مسؤوليته الرئيسية في حفظ السلام والأمن الدولي فيما يخص أية حالة يظهر فيها تهديد للسلم , أو إخلال بالسلم , أو وقوع عمل من أعمال العدوان , تنظر الجمعية العامة في المسألة على الفور بهدف تقديم توصيات مناسبة إلى الأعضاء من اجل اتخاذ تدابير جماعية بما في ذلك استخدام القوة المسلحة في حالة الإخلال بالسلم أو وقع عمل من أعمال العدوان , وذلك لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه
وإذا لم تكن الجمعية العامة منعقدة في ذلك الوقت فيمكن أن تنعقد في دورة استثنائية طارئة خلال أربع وعشرين ساعة من تلقي طلباً بعقد مثل هذه الدورة من أية سبعة أعضاء في مجلس الأمن أو أغلبية الدول الأعضاء في الامم المتحدة
وبالتالي في متناول المجتمع الدولي وسيلة قانونية وعمـ.ـلية وهي قرار ” الاتحاد من أجل السلام ” بقصد محـ.ـاسبة المتهـ.ـمين بالجـ.ـرائم البشعة التي جاء النص عليها في نظام المحكمة الجنـ.ـائية الدولية , وهذا يتطلب أن تتوافر الإرادة السياسية للدول الأعضـ.ـاء في الأمم المتحدة ورغبة فعلية لمحـ.ـاكمة المتهـ.ـمين عن هـ.ـذه الجـ.ـرائم