ما مضمونه؟… مرسوم إقتصادي جديد يصدره الأسد في مدينة حلب
ظهر مرسوماً جديداً أصدره الأسد بإعفاء المستثمرين في المنطقة الحرة بحلب من عدد من الغـ .ـرامات وبدلات الإشغال المتوجبة عليهم
وتضمن المرسوم رقم 114 لعام 2021 إعفاء المستثمرين في المناطق الحرة بحلب من:
ـ الغـ .ـرامات المتوجبة على بدلات الإشغال المترتبة عليهم حتى تاريخ 31 ديسمبر 2011 في حال تم تسديد هذه البدلات خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم.
ـ بدلات الإشغال والغـ .ـرامات المتوجبة عليها إضافة إلى غـ .ـرامات التخلف عن التأمين اعتباراً من بداية عام 2012.
كما أعفى المرسوم المودعين في المنطقة الحرة بحلب من بدلات الإيداع والفوائد المتوجبة عليها بدءا من بداية عام 2012.
وتداولت حسابات الرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي إن المرسوم يأتي بهدف “تقديم التسهيلات والدعم الممكن للمستثمرين، وإعادة تأهيل وتشغيل المناطق الحرة التي تعرضت للأضرار خلال السنوات الماضية، ولما لذلك من أهمية في دعم الاقتصاد، وتشجيع رأس المال الوطني، وخلق فرص عمل جديدة”.
-نص المرسوم
المرسوم رقم (114)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 1971 المتضمن إحداث المؤسسة العامة للمناطق الحرة.
وعلى أحكام المرسوم رقم 40 لعام 2003 المُصدّق لنظام استثمار المناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية وتعديلاته.
يرسم ما يلي:
اقرأ ايضا : انتشار عصـ.ـابات تتقمـ.ـص شخصية تنظيم “داعش” وموالون يشـ.ـتكون في الساحل السوري
المادة 1- يعفى المستثمرون في فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بحلب من الغـ .ـرامات المتوجبة على بدلات الإشغال المترتبة عليهم حتى تاريخ 31-12-2011 في حال تم تسديد هذه البدلات خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
المادة 2- تعتبر كافة العقود المبرمة مع المستثمرين في فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بحلب منتهية حكماً بتاريخ 31-12-2011 ويعفى المستثمرون فيه من (بدلات الإشغال والغـ .ـرامات المتوجبة عليها إضافة إلى غـ .ـرامات التخلف عن التأمين) من بداية عام 2012.
المادة 3- يعفى المودعون في فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بحلب من بدلات الإيداع والفوائد المتوجبة عليها اعتباراً من بداية عام 2012.
الماد ة 4- تعد المبالغ المسددة من قبل المستثمرين والمودعين في فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بحلب من بداية عام 2012 وما بعد إيراداً نهائياً للمؤسسة العامة للمناطق الحرة.
المادة 5- ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
دمشق في 23-8-1442 هجري الموافق لـ 6-4-2021 ميلادي